المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14252 تاريخ 28/10/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يمدد مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 107 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 والقاضي بتوقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات جديدة ابتداء من اول سنة 1964"