All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15395 13/02/1964

وضع مشروع قانون توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة 5 سنوات جديدة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15395
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 537
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 11813 تاريخ 14/01/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15395 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14252 تاريخ 28/10/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: يمدد مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 107 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 والقاضي بتوقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات جديدة ابتداء من اول سنة 1964"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي