المادة 1
مادة 1: يعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة لقاء تأدية الثمن المحدد للملح في مستودعات الحكومة.
مرسوم رقم 2166 21/06/1950
مرسوم رقم 2166 تاريخ 21/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة لقاء تأدية الثمن المحدد للملح في مستودعات الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة