Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15455 29/06/1949

احداث ثلاثة فروع بريدية في مدينة طرابلس البلد

مرسوم رقم 15455 تاريخ 29/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15455
التاريخ
29/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 397
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15455 تاريخ 29/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق العامة احداث ثلاثة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في مدينة طرابلس البلد

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق طرابلس البلد قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949