المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مشمش MECHMECH وتلحق بمركز بريد وبرق جبيل
مرسوم رقم 14456 29/06/1949
مرسوم رقم 14456 تاريخ 29/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مشمش MECHMECH وتلحق بمركز بريد وبرق جبيل
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة