Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15460 28/06/1949

الغاء وظيفة مهندس لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية

مرسوم رقم 15460 تاريخ 28/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15460
التاريخ
28/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 276-277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15460 تاريخ 28/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مهندس , رئيس دائرةو لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة السيد زاره بغداسريان, المهندس رئيس دائرة لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية ويحق للسيد بغداسريان ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفقا للقوانين المرعية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949