المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مهندس , رئيس دائرةو لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية
مرسوم رقم 15460 28/06/1949
مرسوم رقم 15460 تاريخ 28/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة مهندس , رئيس دائرةو لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية
مادة 2: صرف من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة السيد زاره بغداسريان, المهندس رئيس دائرة لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية ويحق للسيد بغداسريان ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفقا للقوانين المرعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة