Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15387 27/06/1949

انشاء قنصلية لبنانية في "اكرا" الشاطىء الذهبي

مرسوم رقم 15387 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15387
التاريخ
27/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1949, ص. 390
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15387 تاريخ 27/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949