المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"
مرسوم رقم 15387 27/06/1949
مرسوم رقم 15387 تاريخ 27/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة