المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية رفيق كاتب العدل في عاليه قصبة بحمدون (البلدة والمحطة).
مرسوم رقم 1075 22/11/1932
مرسوم رقم 1075 تاريخ 22/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2740 تاريخ 25/11/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة