Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1075 22/11/1932

توسيع صلاحية رفيق كاتب العدل في عاليه

مرسوم رقم 1075 تاريخ 22/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2740 تاريخ 25/11/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1075
التاريخ
22/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2740, 25/11/1932, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1075 تاريخ 22/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية رفيق كاتب العدل في عاليه قصبة بحمدون (البلدة والمحطة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932