Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1054 17/11/1932

يقضي بالشروع في معاملة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبعي بفروه وعزه في منطقة صيدا

مرسوم رقم 1054 تاريخ 17/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2738 تاريخ 21/11/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1054
التاريخ
17/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2738, 21/11/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1054 تاريخ 17/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1054 المؤرخ في 17 ت 2 سنة 1932 يشرع في معاملة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبعي بفروه وعزه في منطقة صيدا. وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932