المادة 1
مادة 1: تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش لبنانية سورية عن كل كيلو
مرسوم رقم 1267 21/12/1932
مرسوم رقم 1267 تاريخ 21/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2753 تاريخ 26/12/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة