Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1325 27/12/1932

يقضي بالشروع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزيبة التحتا في جزين

مرسوم رقم 1325 تاريخ 27/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2755 تاريخ 30/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1325
التاريخ
27/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2755, 30/12/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1325 تاريخ 27/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1325 المؤرخ في 27 ك1 سنة 1932 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزبية التحتا في جزين. وتجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة 13 المتقدمة الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932