Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1310 24/12/1932

تطبيق احكام المرسوم رقم 6087 المؤرخ في 6-1-1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا

مرسوم رقم 1310 تاريخ 24/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2755 تاريخ 30/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1310
التاريخ
24/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2755, 30/12/1932, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1310 تاريخ 24/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم عدد 6078 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932