المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم عدد 6078 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا.
مرسوم رقم 1310 24/12/1932
مرسوم رقم 1310 تاريخ 24/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2755 تاريخ 30/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام المرسوم عدد 6078 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون
نصوص ذات صلة