المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1319 المؤرخ في 26 ك1 سنة 1932 يشرع في تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل الواقع بين ملك ايوب ابرق والميتم الدانمركي وتجري اعمال التحديد وفقا للشروط المبنية في القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
مرسوم رقم 1319 26/12/1932
مرسوم رقم 1319 تاريخ 26/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2755 تاريخ 30/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1319 المؤرخ في 26 ك1 سنة 1932 يشرع في تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل الواقع بين ملك ايوب ابرق والميتم الدانمركي وتجري اعمال التحديد وفقا للشروط المبنية في القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
نصوص ذات صلة