Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1319 26/12/1932

يقضي بتحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل

مرسوم رقم 1319 تاريخ 26/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2755 تاريخ 30/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1319
التاريخ
26/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2755, 30/12/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1319 تاريخ 26/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1319 المؤرخ في 26 ك1 سنة 1932 يشرع في تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل الواقع بين ملك ايوب ابرق والميتم الدانمركي وتجري اعمال التحديد وفقا للشروط المبنية في القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932