Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 24/12/1932

تصحيح للمرسوم رقم 1024 المؤرخ في 9-11-1932 بشأن مسابقة تعيين الموظفين الفنيين لوزارة الاشغال العامة

مرسوم تاريخ 24/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2754 تاريخ 28/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
24/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2754, 28/12/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 24/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الثانية- قبل الفقرة الاخيرة: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 12 على 20" بدلا من: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 13 على 20

بيروت في 24 ك1 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932