Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1756 30/03/1933

ابدال عقوبة صادرة بالاعدام

مرسوم رقم 1756 تاريخ 30/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1756
التاريخ
30/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2795, 03/04/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1756 تاريخ 30/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933