المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 1756 30/03/1933
مرسوم رقم 1756 تاريخ 30/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق المدعو نعمة الله ابي جودة بموجب الحكم الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 24 اذار سنة 1933 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة