Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1759 31/03/1933

يقضي بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر الجوز (قضاء البترون)

مرسوم رقم 1759 تاريخ 31/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2800 تاريخ 14/04/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1759
التاريخ
31/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2800, 14/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1759 تاريخ 31/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1759 المؤرخ في 31 اذار سنة 1933 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر الجوز (قضاء البترون) وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 المذكور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933