المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غينيا الاستوائية.
مرسوم رقم 12158 24/03/1969
مرسوم رقم 12158 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في سانتا ايزابيل - غينيا الاستوائية تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية غينيا الاستوائية.
مادة 2: يعين السيد جورج الياس منصور قنصلا فخريا للبنان في سانتا ايزابيل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 280 تاريخ 13/2/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة