المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كراتشي - الباكستان.
مرسوم رقم 12157 24/03/1969
مرسوم رقم 12157 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في كراتشي - الباكستان.
مادة 2: يعين السيد بير محفوظ علي قنصلا فخريا للبنان في كراتشي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: يوسف سالم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 279 تاريخ 13/2/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة