المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).
مرسوم رقم 12179 24/03/1969
مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة