Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12179 24/03/1969

تعديل المرسوم رقم 11648 تاريخ 19-1-1969 المتضمن انشاء مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس )

مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12179
التاريخ
24/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/04/1969, ص. 384-385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12179 تاريخ 24/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11684 تاريخ 9 كانون الثاني 1969 على الوجه التالي: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون (قضاء طرابلس ) بدلا من: ينشأ مركز دائم للهاتف في بخعون الشرفة (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969