Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7443 20/03/1974

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في زوق مصبح

مرسوم رقم 7443 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7443
التاريخ
20/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1974, ص. 370-371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7443 تاريخ 20/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في زوق مصبح zouk Mosbeh لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس المجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974