المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في زوق مصبح zouk Mosbeh لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 7443 20/03/1974
مرسوم رقم 7443 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في زوق مصبح zouk Mosbeh لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس المجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.
نصوص ذات صلة