المادة 1
مادة 1: يعطى كل من الموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي تعويض نقل شهري مقطوع قدره ثلاثون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 7450 20/03/1974
مرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى كل من الموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي تعويض نقل شهري مقطوع قدره ثلاثون ليرة لبنانية.
مادة 2: يجري تكليف الموظفين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من قائد الجيش على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة وان يكونوا من موظفي الملاك "ب " الفئة الرابعة - الرتبة الثانية).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة