Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7451 20/03/1974

استبدال الجدول المرفق بالمرسوم رقم 11151 تاريخ 9-10-1968 المتعلق بتحديد تعويضات الاختصاصيين في الجيش

مرسوم رقم 7451 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7451
التاريخ
20/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1974, ص. 365-367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7451 تاريخ 20/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11151 تاريخ 9 تشرين الاول 1968 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974