المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11151 تاريخ 9 تشرين الاول 1968 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7451 20/03/1974
مرسوم رقم 7451 تاريخ 20/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11151 تاريخ 9 تشرين الاول 1968 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة