Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 08/07/1955

تعديل للمرسوم رقم 9625 تاريخ 27 حزيران سنة 1955

مرسوم تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
08/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 1086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 08/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بانشاء مركز طبي في مطار بيروت الدولي تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9625 المذكور اعلاه على النحو التالي: "تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين في الفروع التالية: - الطب العام رئيس - طب الطيران - طب الطيران (طبيب ثان) Medicine Aeronautique - امراض القلب والشرايين - امراض العين والانف والاذن والحنجرة اعضاء - الجراحة العامة الباقي دون تعديل.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جورج هراوي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955