المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العشرون من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في بلدة مشغرة على الوجه التالي: "توضع القوة تحت تصرف المشتركين بصورة مستمرة ليلا ونهارا باستثناء المدة الواقعة بين الساعة العاشرة والثانية عشر من نهار كل يوم".
مرسوم رقم 9815 08/07/1955
مرسوم رقم 9815 تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة العشرون من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في بلدة مشغرة على الوجه التالي: "توضع القوة تحت تصرف المشتركين بصورة مستمرة ليلا ونهارا باستثناء المدة الواقعة بين الساعة العاشرة والثانية عشر من نهار كل يوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب
نصوص ذات صلة