Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9815 08/07/1955

تعديل المادة 20 من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في مشغرة

مرسوم رقم 9815 تاريخ 08/07/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 13/07/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9815
التاريخ
08/07/1955
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1955, ص. 1067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9815 تاريخ 08/07/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العشرون من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في بلدة مشغرة على الوجه التالي: "توضع القوة تحت تصرف المشتركين بصورة مستمرة ليلا ونهارا باستثناء المدة الواقعة بين الساعة العاشرة والثانية عشر من نهار كل يوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955