Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5636 15/07/1953

اجراء مباراة لتعيين معلم مهني

مرسوم رقم 5636 تاريخ 15/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 21/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5636
التاريخ
15/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 30, 21/07/1954, ص. 463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5636 تاريخ 15/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5636 الصادر بتاريخ 15 تموز سنة 1953, تجري وزارة الشؤون الاجتماعية مباراة لتعيين معلم مهني (للتعليم الرياضي الايقاعي والعزف الموسيقي) بعد شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. على الراغبين في الاشتراك بهذه المباراة ان يكونوا حائزين على الشهادة التي تثبت خبرتهم في هذا الفرع. - تشتمل المباراة على المواد التالية: 1- امتحان في التعليم الرياضي الايقاعي المدة ساعتان. 2- امتحان في التدريب على العزف المدة ساعة واحدة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953