Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2505 29/09/1933

يجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور ولقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك

مرسوم رقم 2505 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2873 تاريخ 02/10/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2505
التاريخ
29/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2873, 02/10/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2505 تاريخ 29/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور وأجيز لقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك وللقاضيين المشار اليهما ان يعقدا في المدينتين المذكورتين من الجلسات ما يلزم لانجاز دعاوي قضائي صور وبعلبك

المادة 2

مادة 2: ان قاضي جبل لبنان السني يجلس صيفا في قصبة شحيم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933