Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2529 03/10/1933

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2529 تاريخ 03/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2529
التاريخ
03/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2877, 11/10/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2529 تاريخ 03/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2529 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الحرف كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933