Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2510 02/10/1933

يلحق بعض العقارات بقرية الفرزل

مرسوم رقم 2510 تاريخ 02/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2875 تاريخ 06/10/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2510
التاريخ
02/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2875, 06/10/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2510 تاريخ 02/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2510 المؤرخ في 2 ت 1 سنة 1933 ان الخمسة والسبعين عقارا المرقمة من 1611 الى 1685 الواقعة في المحلة المسماة القاطع من قرية ابلح (قضاء زحله) والداخلة ضمن اراضي قرية الفرزل الحقت بهذه المنطقة الاخيرة من الرقم 5121 الى 5195

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933