Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2496 27/09/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2496 تاريخ 27/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2496
التاريخ
27/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2872, 29/09/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2496 تاريخ 27/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1933 احيل الى المجلس العدلي المختلط سليمان سلمان ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين فرعيا بتهمة انهم في قرية مجدل بعنا - محافظة جبل لبنان - بتاريخ 22 ايلول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل حسين حمود شبلي واسما حمود شبلي وحسن فياض عمدا او عن سابق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933