Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2525 03/10/1933

يحيل بعض المتهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2525 تاريخ 03/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2875 تاريخ 06/10/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2525
التاريخ
03/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2875, 06/10/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2525 تاريخ 03/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2525 المؤرخ في 3 ت 1 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من: ايمن يوسف الاحمدية ورشيد حسين الاحمدية ومحمود حسن مصطفى وحسين قاسم الاحمدية وعبد الحميد ملحم الاحمدية ونجيب مصطفى وسليمان اسعد الاحمدية وجهجاه عبد الغني الاحمدية وحمود حسين الاحمدية وقبلان اسعد الاحمدية وفارس عبد الغني الاحمدية وسليم عبد الغني الاحمدية ورشيد حمد ناصر الدين الاحمدية ورفقائهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية شارون (محافظة جبل لبنان) بتاريخ 22 ايلول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على المدعوين رشيد حسين الاحمدية ومحمود حسن مصطفى وحسين قاسم الاحمدية وسليمان اسعد الاحمدية وجهجاه عبد الغني الاحمدية وامين يوسف الاحمدية عمدا او عن سابق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933