المادة 1
مادة 1: الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1984.
مرسوم رقم 1741 04/09/1984
مرسوم رقم 1741 تاريخ 04/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/09/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1984.
مادة 2: يسمح للذين يحملون افادة مصدقة حسب الاصول بانهاء الصف الرابع المتوسط بنجاح للعام الدراسي 1983 - 1984, بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة