Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1738 04/09/1984

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بمخصصات مفتي الجمهورية والمفتين وامناء الفتوى

مرسوم رقم 1738 تاريخ 04/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1738
التاريخ
04/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/09/1984, ص. 358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1738 تاريخ 04/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/ 9/1983 ويستعاض عنه بالجدول التالي: مفتي الجمهورية اللبنانية 6700 ل.ل. مفتي طرابلس 5680 ل.ل. المفتي الجعفري الممتاز 5680 ل.ل. سائر المفتين 4405 ل.ل. امين فتوى بيروت 4040 ل.ل. امين فتوى طرابلس 3335 ل.ل. امين الفتوى الجعفري 3335 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984