المادة 1
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في مدينة بناما تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بناما.
مرسوم رقم 6413 12/07/1946
مرسوم رقم 6413 تاريخ 12/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت وكالة قنصلية في مدينة بناما تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية بناما.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الخارجية الامضاء: اميل لحود الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة