Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6414 12/07/1946

الحاق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة

مرسوم رقم 6414 تاريخ 12/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6414
التاريخ
12/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/1946, ص. 782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6414 تاريخ 12/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)

المادة 2

مادة 2: ينظم هذا المعهد وتحدد صلاحياته بمرسوم لاحق

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946