المادة 1
مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)
مرسوم رقم 6414 12/07/1946
مرسوم رقم 6414 تاريخ 12/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 17/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلحق معهد تصنيف الحرير بوزارة الزراعة (قسم تربية دود الحرير)
مادة 2: ينظم هذا المعهد وتحدد صلاحياته بمرسوم لاحق
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة