المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1945
مرسوم رقم 6415 15/07/1946
مرسوم رقم 6415 تاريخ 15/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1945
مادة 2: شكلت لجنة قوامها السادة: وزير المالية او من ينتدبه رئيسا مدير غرفة رئاسة الجمهورية العام مديرالدوائر العقارية رئيس دائرة مراقبة النفقات بوزارة المالية اعضاء مهندس الدوائر العقارية لبيع الاراضي التي خرجت بنصيب الحكومة في منطقة المرفأ (بيروت ) وذلك بطريقة المزايدة العلنية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة