Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6415 15/07/1946

تشكيل لجنة لبيع اراضي خاصة الحكومة في منطقة المرفأ (بيروت )

مرسوم رقم 6415 تاريخ 15/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6415
التاريخ
15/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 30, 24/07/1946, ص. 806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6415 تاريخ 15/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4353 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1945

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة قوامها السادة: وزير المالية او من ينتدبه رئيسا مدير غرفة رئاسة الجمهورية العام مديرالدوائر العقارية رئيس دائرة مراقبة النفقات بوزارة المالية اعضاء مهندس الدوائر العقارية لبيع الاراضي التي خرجت بنصيب الحكومة في منطقة المرفأ (بيروت ) وذلك بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946