المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كولد سبورو Goldsboro بولاية نورث كارولينا تشمل صلاحياتها اراضي الولايات التالية: نورث كارولينا North Carolina سوث كارولينا South Carolina جورجيا Georgia فلوريدا Florida
مرسوم رقم 12695 04/07/1956
مرسوم رقم 12695 تاريخ 04/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة كولد سبورو Goldsboro بولاية نورث كارولينا تشمل صلاحياتها اراضي الولايات التالية: نورث كارولينا North Carolina سوث كارولينا South Carolina جورجيا Georgia فلوريدا Florida
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حليم لحود
نصوص ذات صلة