المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بغداد الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 2341 18/07/1953
مرسوم رقم 2341 تاريخ 18/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة