Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 597 06/07/1934

تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة (الفصل الرابع القسم الثاني) من المرسوم رقم 5420 تاريخ 29-7-1929 القاضي بنظام التعيين والترقي في الجندرمة اللبنانية

مرسوم رقم 597 تاريخ 06/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2993 تاريخ 16/07/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
597
التاريخ
06/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2993, 16/07/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 597 تاريخ 06/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة (الفصل الرابع القسم الثاني) من المرسوم عدد 5420 تاريخ 29 تموز سنة 929 القاضي بنظام التعيين والترقي في الجندرمة اللبنانية وابدلت بما يلي: المادة 16. الفقرة 2 "ان يكون حائزا على الاهلية البدنية الواجبة لخدمة الجندرمة طبقا لمنطوق المرسوم عدد 4795 بتاريخ 21 ايلول سنة 928 وان يكون طول القامة على الاقل متر و70 سانتيمترا

المادة 2

مادة 2: على مدير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 تموز سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934