المادة 1
بناء على المرسوم رقم 599 الصادر في 6 تموز سنة 934 الغيت بلديات علما الشعب . يارون. راشيا الفخار, مزرعة كفردبيان
مرسوم رقم 599 06/07/1934
مرسوم رقم 599 تاريخ 06/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2993 تاريخ 16/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 599 الصادر في 6 تموز سنة 934 الغيت بلديات علما الشعب . يارون. راشيا الفخار, مزرعة كفردبيان
نصوص ذات صلة