Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 599 06/07/1934

الغاء اربع بلديات

مرسوم رقم 599 تاريخ 06/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2993 تاريخ 16/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
599
التاريخ
06/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2993, 16/07/1934, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 599 تاريخ 06/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 599 الصادر في 6 تموز سنة 934 الغيت بلديات علما الشعب . يارون. راشيا الفخار, مزرعة كفردبيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934