Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 593 04/07/1934

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 593 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2993 تاريخ 16/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
593
التاريخ
04/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2993, 16/07/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 593 تاريخ 04/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 593 الصادر في 4 تموز سنة 934 منح مختارا وهيئتا اختيارية قريتي رعشين واغبه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934