المادة 1
بناء على المرسوم 593 الصادر في 4 تموز سنة 934 منح مختارا وهيئتا اختيارية قريتي رعشين واغبه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 593 04/07/1934
مرسوم رقم 593 تاريخ 04/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2993 تاريخ 16/07/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 593 الصادر في 4 تموز سنة 934 منح مختارا وهيئتا اختيارية قريتي رعشين واغبه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة