المادة 1
تلحق بمصلحة الكهرباء جميع الانشاءات الكهربائية التي انشأتها الدولة او شتنشئها والتي اشترتها او ستشتريها في محافظة البقاع ويعهد اليها بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء .
مرسوم رقم 14988 31/12/1963
مرسوم رقم 14988 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلحق بمصلحة الكهرباء جميع الانشاءات الكهربائية التي انشأتها الدولة او شتنشئها والتي اشترتها او ستشتريها في محافظة البقاع ويعهد اليها بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء .
يجري تسلم وتسليم هذه المشاريع تباعا بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل الهيئة القائمة حاليا في مشغرة بتأمين المنفعة العامة وكل هيئة اخرى مكلفة بصورة موقتة
تتولى المصلحة تحصيل الديون المترتبة للهيئات القائمة حاليا بالاستثمار الموقت بما خص المتاخرات السابقة لتاريخ التسلم والتسليم
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
نصوص ذات صلة