المادة 1
مادة 1: اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة انشاء عشرة فروع بريدية جديدة في الاوساط الرئيسية التجارية من مدينة بيروت .
مرسوم رقم 4833 10/01/1946
مرسوم رقم 4833 تاريخ 10/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة انشاء عشرة فروع بريدية جديدة في الاوساط الرئيسية التجارية من مدينة بيروت .
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي ستلحق بمديرية البريد المركزية, قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل وللخارج
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة.
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة