المادة 1
مادة 1: تحدت شعبة بريدية في دير المخلص وتلحق بمربكز بريد وبرق صيدا.
مرسوم رقم 4832 10/01/1946
مرسوم رقم 4832 تاريخ 10/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدت شعبة بريدية في دير المخلص وتلحق بمربكز بريد وبرق صيدا.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة