Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4823 09/01/1946

انشاء جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك اللبناني

مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4823
التاريخ
09/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 67-70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية"صندوق الجندي" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الصف والعرفاء والافراد الذين يشتركون فيها.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: الغيت المراسيم رقم 311 تاريخ 26 نيسان سنة 1934 ورقم 462 تاريخ 15 ايار سنة 1936 ورقم 3737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 ورقم 273 تاريخ 24 شباط سنة 1942 ورقم 855 تاريخ 9 تموز سنة 1942

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء; اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946