Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 864 04/01/1991

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 864 تاريخ 04/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
864
التاريخ
04/01/1991
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1991, ص. 33
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 864 تاريخ 04/01/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 14/01/1991 ويختتم بتاريخ 18/03/1991

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد بما يلي: - مشروع موازنة 1991 - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على- المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991