المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 14/01/1991 ويختتم بتاريخ 18/03/1991
مرسوم رقم 864 04/01/1991
مرسوم رقم 864 تاريخ 04/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 14/01/1991 ويختتم بتاريخ 18/03/1991
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد بما يلي: - مشروع موازنة 1991 - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على- المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي
نصوص ذات صلة