Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 887 24/01/1991

منح صفة المنفعة العامة لجمعية كاريتاس لبنان

مرسوم رقم 887 تاريخ 24/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
887
التاريخ
24/01/1991
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1991, ص. 57/58
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 887 تاريخ 24/01/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت صفة المنفعة العامة للجمعية المسماة جمعية كاريتاس لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل صدر عن رئيس الجمهورية وزير العمل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991