المادة 1
مادة 1: منحت صفة المنفعة العامة للجمعية المسماة جمعية كاريتاس لبنان.
مرسوم رقم 887 24/01/1991
مرسوم رقم 887 تاريخ 24/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منحت صفة المنفعة العامة للجمعية المسماة جمعية كاريتاس لبنان.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل صدر عن رئيس الجمهورية وزير العمل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال ساسين الامضاء: عمر كرامي
نصوص ذات صلة