Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 894 29/01/1991

منح عفو خاص

مرسوم رقم 894 تاريخ 29/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
894
التاريخ
29/01/1991
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1991, ص. 52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 894 تاريخ 29/01/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المدعو محمود سليم عراجي من المدة المتبقية من عقوبة الحجز في مأوى احترازي المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في محافظة البقاع بتاريخ 26/07/1990

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991