المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 926 02/02/1991
مرسوم رقم 926 تاريخ 02/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
نصوص ذات صلة