Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 926 02/02/1991

وضع منطقة تحت الدرس في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 926 تاريخ 02/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
926
التاريخ
02/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1991, ص. 82
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2330 تاريخ 31/03/1992 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 926 تاريخ 02/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (23) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في منطقة طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991