Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 871 18/01/1991

تمديد مدة دعوة رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة- الفعلية.

مرسوم رقم 871 تاريخ 18/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
871
التاريخ
18/01/1991
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1991, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 871 تاريخ 18/01/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1991 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و194 تاريخ 23/04/1990 المتعلقين بتمديد دعوة احتياطيين ورتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991