Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 30 18/01/1955

تحديد ملاكات الادارات العامة

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 18/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 14. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
30
التاريخ
18/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 310
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 20/02/1959 (the text)
قانون تاريخ 06/01/1958 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 18085 تاريخ 17/12/1957 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16314 تاريخ 20/06/1957 (the text)
قانون تاريخ 12/02/1957 (the text)
قانون تاريخ 12/02/1957 (the text)
قانون تاريخ 12/02/1957 (the text)
قانون تاريخ 24/09/1956 (the text)
و 6 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 18/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ملاكات الادارات العامة وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي صلح الامضاء: جبرائيل المر وزير التصميم العام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبرق والبريد الاجتماعية والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والانباء وزير التربية الوطنية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955