Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 39 19/01/1955

اضافة عبارة الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1954

مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
39
التاريخ
19/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 469-470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 19/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1954 العبارة التالية: "وتكون هذه التعويضات اما مقطوعة شهرية واما بنسبة مئوية معينة من قيمة الاشغال- المنفذة. ويستفيد منها الموظفون اعضاء اللجان وغير الموظفين على السواء".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير التصميم العام الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية والصحة العامة وزير الداخلية الامضاء: شارل حلو الامضاء: جبرائيل المر وزير الانباء والمالية وزير الزراعة والبرق والبريد الامضاء: محي الدين النصولي والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: نعيم مغبغب الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955